هل كانت الترسانة القانونية المغربية خالية من اي مقتضى يبيح انتاج وتصدير واستيراد القنب الهندي لإستعمالات مشروعة؟؟؟
بالرجوع لمدونة الجمارك نجذها اعتبرت المخذرات بضاعة بمفهوم الفصل الأول منها، ولم تجرم حيازة المخدارات او تصديرها لتصديرها او استيرادها كونها مخدر، بل جرمت عدم تقديم ترخيص او اذن بالتصدير او الاستيراد، كما هو مبين في الفصول 23و 65و 181 من نفس القانون.
الأمر الذي جعله المشرع جنحة من الدرجة الاولى بمقتضى الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك، حيث نص على انه تشكل جنحا من الدرجة الأولى:
1_استيراد او تصدير المخدارات والمواد المخدرة او محاولة استيرادها او تصديرها بدون #رخصة او #تصريح، وكذا استيرادها او تصديرها بحكم تصريح غير صحيح او غير مطابق.
2_الحيازة غير المبررة بمفهوم الفصل 181 اعلاه للمخدرات والمواد المخدرة.
بالإضافة لما نص عليه الفصل 3 من ظهير 1954 بشأن منع قنب الكيف، حيث نص على انه يمكن “لمدير الصحة العمومية والعائلة” حيادا عن مقتضيات الفصل الأول اعلاه_ ان يأذن طبق شروط يعينها في حرث القنب الهندي وصناعته واستعماله وكذا صناعة واستعمال مركباته ومنتوجاته ويمنح الإذن المذكور لمن قدم طلبا مدعما بأسباب بشرط ان تباشر الأعمال المذكورة في مؤسسة خاصة بالبحث والتعليم من اجل غايات علمية…
وحيث نص كذلك في الفصل 26 من ظهير 1922 المتعلق بجعل ضابط لإستجلاب المواد السامة والاتجار بها وامساكها واستعمالها. على انه يجب على من اراد الاتجار بالمواد المذكورة او تهيئتها بقصد بيعها ان يقدم اعلاما خصوصيا طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني. أي؛ المواد المبنية في الجدول الثاني المنصوص عليه من الفصل الاول والمتعلق بالمواد المخدرة.
وعليه فإن مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ما هو في الأصل الا اطار قانوني للترخيص المطلوب والتصريح المطلوبين لحيازة واستيراد وتصدير المخدرات والمواد المخدرة المنصوص عليهما في الفصول المشار إليهما اعلاه من مدونة الجمارك وظهير منع قنب الكيف…