بعد الدعوى القضائية. التي ناب فيها المحامي إسحاق شارية عن مواطن مغربي الجنسية، إدعى وقوع خطأ قضائي في التعامل مع أحد قضاياه، مما أدى إلى اعتقاله، محملا بذلك المسؤولية في هذا الخطأ لوزارة العدل ومرفق القضاء ممثلا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وإثره أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط مؤخرا حكمها بقبول الدعوى وإلزام وزارة العدل بأداء تعويض لفائدة المدعي جراء ما لحقه من ضرر ، معللة ذلك أن تحديد موجبات المسؤولية الإدارية للدولة على الخطأ القضائي تستوجب في البدئ تحديد الأساس الذي في ضوئه تقوم مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالأشخاض نتيجة نشاط مرفق القضاء، مستندا في ذلك على الفصل 122 من دستور المملكة الذي ينض على ” يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”.
ويعتبر هذا الحكم القضائي بمثابة سابقة في ظل التغيرات التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب، وفي ظل تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما سيفتح الباب حسب ما أكده المحامي ذ. إسحاق شارية لبناء لبنات مراقبة العمل القضائي وتحمل المسؤولية عن الخطأ القضائي،وهو ما سيساهم حسبه في الرفع من منسوب الثقة في الجهاز القضائي باعتباره سلطة مستقلة.