صرحت المحكمة الدستورية في قرار حديث لها، أن مقتضيات المواد 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية)، التي تم تعديلها في إطار مراجعة النظام الداخلي غير مطابقة للدستور، وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار القضاء الدستوري، بعد اطلاع المحكمة على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير 2023، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور؛
كما يأتي القرار، بعد الاطلاع المحكمة الدستورية، على مذكرات الملاحظات الصادرة عن نواب غير منتسبين (نواب جبهة القوى الديمقراطية) وعن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وعن السيد رئيس الحكومة، المدلى بها، عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 و14 و15 فبراير 2023.
وصادق مجلس النواب في يناير الماضي، بالأغلبية على مقترح تعديل نظامه الداخلي بعد أن تم إدخال أزيد من 303 تعديلا من مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن المادتين 28 و136 أغفلتا قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، ومن قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة، غير مطابقتين للدستور.