قضت المحكمة الإدارية بمراكش، بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لفائدة عائلتي السائحتين الإسكندينافيتين ضحيتي إرهابيي “شمهروش”، تعويضا إجماليا قدره 500 مليون سنتيم، وذلك بعد أن طالب دفاعهما بتعويض يقدر بمليار سنتيم.
هذا وطالب المدعيين من المحكمة، بالحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة بأدائها لفائدتهما تعويضا ماديا لا يقل عن مبلغ مليار سنتيم، عن الأضرار المعنوية اللاحقة بهما جراء قتل ابنتهما مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وفي هذا الصدد جاء في قرار المحكمة “لئن كانت القاعدة أن مسؤولية الدولة تقوم على أساس الخطأ المرفقي فإنه يمكن أيضا في حالات عديدة أن تقوم تلك المسؤلية دون خطأ”، وأضاف: “نجد أن القضاء الإداري أقر إلى جانب المسؤولية التي تقوم على أساس الخطأ إمكانية قيام مسؤولية الدولة حتى لو لم يكن هناك أي خطأ أي حتى لو كان عمليا مشروعا متجاوزا ذلك إلى قيامها دون وجود العلاقة السببية الرابطة بين الخطأ والضرر الناتج عنها، وذلك في حالات وجد أن اشتراط الخطأ لتقدير مسؤوليتها يتعارض مع العدالة أي أنه في هذه الحالة أصبح التعويض مشروعا بوجود الضرر” .
هذا وقد أكد الوكيل القضائي للمملكة في مذكرته الجوابية، أن الأضرار موضوع طلب التعويض بموجب الدعوة الحالية صدرت بشأنها تعليمات عن رئيس الحكومة بعرضها على لجنة فصل المنازعات مما تكون معه الدعوى سابقة لأوانها، كما أن المدعيين لم يدليا بما يثبت صفتهما بكونهما ذوي الحقوق المسماة لويزا فيسراغر جيبسرسن ليتسنى لهما المطالبة بالتعويض.
واعتبرت المحكمة أنه “على خلاف ما تمسك به الوكيل القضائي فإنه لا مجال للقول بكون الدعوى سابقة لأوانها طالما أن المشرع لم يشترط سلك إجراءات مسطرية قبل رفع الدعوى ولم يقيدها بأي إجراء صريح وأن اختيار المدعيين اللجوء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات ليس من شأن أن يعيب دعواهما لأن حق اللجوء إلى القضاء لا يمكن الحد منه إلا بموجب نص قانوني صريح الأمر الذي يبقى معه ما أثير في هذا الصدد غير جديد بالاعتبار ويتعين رده”.
وللإشارة فقد قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الارهاب، شهر أكتوبر 2019، بالإعدام في حق المتهمين الرئيسين في قضية ذبح السائحتين الاسكندينافيتين. ويتعلق الأمر بعبد الصمد الجود، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، ورفعت العقوبة للمتهم الرابع عبد الرحمان خيالي، من المؤبد إلى الإعدام، كما رفعت عقوبة المهم عبد السلام الإدريسي من 15 سنة إلى 20 سنة سجنا نافذا، فيما تراوحت باقي الأحكام ما بين 5 سنوات و30 سنة سجنا نافذا.